برعايه:
آخر الأخبار:
هل تختلف العقيقة للذكر عن الأنثي؟..الإفتاء تجيب
- +
- -
أجابت دار الإفتاء المصرية عن عدد من التساؤلات المتعلقة بالعقيقة عن الذكر والأنثى .
دار الإفتاء المصرية كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك " العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).اضافة اعلان
وأضافت دار الإفتاء " الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى ".
دار الإفتاء المصرية كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك " العقيقة سُنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، والأصل أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فِعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنه إبراهيم وأصلِ عترته الطاهرين الحسن والحسين والمحسن عليهم السلام؛ لما روي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا" (رواه أبو داود).
وأضافت دار الإفتاء " الأكمل أن يُذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وهو المرويُّ عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وورد الحثُّ عليه في بعض كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذبح عن كل واحد منهما شاةً أجزأه ذلك وأصاب السُّنة؛ لحديث أُمِّ كُرْزٍ رضي الله عنها قالت: سمعت النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أصحاب السنن. وهذا هو المختار للفتوى ".