برعايه:

"أخاف أن أعطي ابنتى مال لتحج به فتنفقه على زواج أولادها"..الإفتاء تجيب

  • +
  • -
22
موسم الحج
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعيها " ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجِّ أسوةً بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجُّ؟اضافة اعلان


وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك للمتابع  " أعطها المال أسوة بأخويها، وحثها بالموعظة الحسنة على التعجيل بالحجِّ قبل الفوت وقبل الموت، والله تعالى يتولى أولادها، ولا ترغمها عمَليا على مسلك مُعين لصرف هذا المال؛ فالحجُّ عند بعض الفقهاء على التراخي، فيمكن أن تؤجله على هذا الرأي، ورغبها بأن الله تعالى لا يضيع عبدًا أقبل عليه وأتاه، وأنَّ مَن أقبل عليه شبرا أقبل عليه ذراعا، ومن أقبل عليه ذراعا أقبل عليه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربهُ هرولة، وقل لها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْحُجاجُ وَالعمارُ وَفدُ اللهِ عزّ وَجلَّ، يعطيهمْ ما سأَلوا، وَيستجيبُ لهمْ ما دَوْا، وَيُخلفُ عليهمْ ما أَنفقوا، الدّرْهمَ أَلفَ أَلْفٍ»، وحديثه عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «ما أَمعرَ حاج قط». قيل لجابر: ما الإمعار؟ قال: "ما افتقر".